مادة 307 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.
2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *