Call us now:
مادة 308 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
لا يجوز الحكم بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي:
آ ـ ان الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وإنه حاز قوة القضية المقضية وفقاً لذلك القانون.
ب ـ ان الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
ج ـ ان الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية.
د ـ ان الحكم لا يتضمن ما يخالف الاداب أو قواعد النظام العام في سورية.