مادة 309 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه. وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *