مادة 31 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
2 ـ ومع ذلك، فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *