Call us now:
مادة 31 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
2 ـ ومع ذلك، فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
1 ـ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
2 ـ ومع ذلك، فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.