مادة 31 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي المنتدب لتقديم ما لديهم من أوراق التطبيق والاتفاق على ما يصلح منها لذلك. فإذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للتطبيق صالحة لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *