أ ـ يتقاضى العاملون بالتفتيش تعويض الانتقال وأجور النقل بناء على قائمة موقعة منهم يدون فيها تاريخا الذهاب والإياب باليوم والساعة.
ويؤشر المذكورون على أوراق إذن السفر العائدة لمرافقيهم من الموظفين الإداريين والمستخدمين والعمال والسائقين، ويحددون فيها تاريخي الذهاب والإياب باليوم والساعة والمراكز التي تجولوا فيها.
ب ـ ويحدد تعويض الانتقال اليومي للعاملين بالتفتيش بما يعادل:
1 ـ قسط يوم ونصف من الراتب الشهري المقطوع عندما يكون الانتقال من محافظة إلى أخرى، مهما بلغت مدة المهمة.
2 ـ قسط يوم من الراتب الشهري المقطوع، عندما يكون الانتقال ضمن المحافظة الواحدة، ومهما بلغت مدة المهمة. وتعتبر بحكم المحافظة الواحدة محافظات الريف العائدة لمحافظات المدن.