مادة 310 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ شركة التوصية تقوم بأعمالها تحت عنوان.
2 ـ وتشمل فئتين من الشركاء أولاهما فئة الشركاء المتضامنين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالهم الإدارية وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إبقاء ديون الشركة، والثانية فئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *