مادة 310 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أـ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
ب ـ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *