مادة 312 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للدائن أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية:
أ) ـ إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.
ب) ـ إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك اسباب جدية.
ج) ـ إذا كانت تأمينات المدين مهددة بالضياع.
د) ـ إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الاداء وغير معلق على شرط.
هـ) ـ إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو اخفاؤها.
و) ـ إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *