Call us now:
مادة 313 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
2 ـ إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف إلا إذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة.
2 ـ حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة