Call us now:
مادة 314 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها مائة ليرة من حمل أو حاز دون إجازة.
أ) ـ سلاحاً أو ذخائر ينيط القانون حملها أو حيازتها بإذن السلطة.
ب) ـ قطعة أو قطعاً منفصلة تامة الصنع لا تستعمل إلا في تركيب الأسلحة المذكورة أو إصلاحها أو بدلاً من بعض أجزائها.
2 ـ ويعاقب العقاب نفسه من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.