مادة 314 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المرأة التي رأت الدم أياماً ثم ارتفع عنها وانقطع لمرض أو غيره واستمر طهرها سنة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن الاياس وتتربص بعده ثلاث أشهر كاملة.
وسن الاياس خمس وخمسون سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *