مادة 315 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يوقع الحجز الإحتياطي في الأحوال المتقدمة بقرار من قاضي الأمور المستعجلة.
2 ـ إذا لم يكن طالب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقاً للفقرة السابقة إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *