مادة 315 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إذا كان الفعل يتعلق بأسلحة أو ذخائر أو أعتدة حربية أو بقطع مفصولة عن مثل هذه الأسلحة كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي إلى ألف ليرة سورية.
وإذا كان السلاح مسدساً كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين.
ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة بحق من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر الحربية والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.
2 ـ الأسلحة الحربية هي التي ابتكرت خصوصاً للحرب البرية والبحرية والجوية وأعدت لها.
3 ـ كذلك تسمى أسلحة حربية الأسلحة التي يمكن استعمالها في الحرب ويصنفها القانون في هذه الفئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *