Call us now:
مادة 316 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز إلقاء الحجز الإحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة.