مادة 318 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من وجد خارج منزله حاملاً سلاحاً ممنوعاً دون سبب مشروع عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 314.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *