مادة 32 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضى الإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *