مادة 32 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن تحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة أو تحويرها، يجرى بعد أن يبلغ أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، الدائرة المكلفة حفظ وتحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة، خلاصة الخارطة المؤقتة التي سبق ووضعها المهندس المحلف في دائرة المساحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *