مادة 32 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة أو السند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *