مادة 32 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

على أمين سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها أو مع أحكام القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *