Call us now:
مادة 320 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز وبالزام المحجوز عليه بالحق المدعى به.
2 ـ للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وان تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة.