مادة 320 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *