مادة 321 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الإحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.
2 ـ إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو تثبتت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
3 ـ إذا تبين لها أن اجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *