مادة 322 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد السوريين عوقب بالتجريد المدني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *