Call us now:
مادة 323 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
لا يجوز حجز ما في يد المدين إلا بعد انقضاء ميعاد الاخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
لا يجوز حجز ما في يد المدين إلا بعد انقضاء ميعاد الاخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.