مادة 326 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تدع الضرورة غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *