Call us now:
مادة 326 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تدع الضرورة غير ذلك.
لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تدع الضرورة غير ذلك.