مادة 327 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها. ويجب أن يبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب.
2 ـ يجب أن يوقع المأمور والمدين إن كان حاضراً محضر الحجز.
3 ـ لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *