مادة 328 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بالدقة رقم الأرض أو موقعها أو مساحتها وحدودها مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر ان يحصد أو يجنى منها أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *