مادة 328 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها.
2 ـ ويعاقب من كان متولياً فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة، وأما سائر الأعضاء فيعاقبون بنصف العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *