مادة 33 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *