مادة 33 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يجري تطبيق الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الثابت بأنه لن ينسب إليه السند أو الورقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *