مادة 33 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

تتبع محكمة التمييز العسكرية في أعمالها الأصول العامة المطبقة لدى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز، إلا أنها إذا وجدت في القرار المميز نقصاً أو خطأ في الشكل لا يؤثر على جوهر الموضوع اكتفت بالإشارة إلى ذلك مع التصديق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *