أ ـ يتمتع بالحصانة العاملون بالتفتيش جميعا، ماعدا معاوني المفتشين، على النحو المبين في هذا القانون. ويستثنى من الحصانة العاملون بالتفتيش المندوبون إلى الجهات العامة فيما يتعلق بتصرفاتهم في هذه الجهات خلال ندبهم.
ب ـ الحصانة هي حماية العامة من النقل والندب والصرف من الخدمة والنقل والندب المقصودان هما: النقل أو الندب خارج الهيئة، والنقل أو الندب ضمنها من مدينة أو بلدة إلى أخرى أو من وظيفة إلى أخرى لا تعادلها.