Call us now:
مادة 330 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.