مادة 330 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *