مادة 331 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا توقف عن الشغل أحد أرباب الأعمال أو رؤساء المشاريع أو المستخدمون أو العملة إما بقصد الضغط على السلطات العامة وإما احتجاجاً على قرار أو تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس أو بالإقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *