مادة 332 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يعاقب بالحبس وبالغرامة على كل اغتصاب يقوم به أكثر من عشرين شخصاً ويتبعه الشروع أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف:
أ) ـ وسائل النقل بين أنحاء سورية أو بينها وبين البلدان الأخرى.
ب) ـ المواصلات البريدية والبرقية والتلفونية.
ج) ـ إحدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء والكهرباء.
2 ـ ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم إحدى المصالح السابق ذكرها إذا أوقف عملها دون سبب مشروع.
3 ـ إذا اقترف الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثراً في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة أو باحتلال أماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس ستة أشهر على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *