مادة 333 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يعين المأمور حارساً يختاره للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء.
2 ـ يجوز تعيين المحجوز عليه حارساً إذا طلب ذلك إلا إذا أخيف التبديد وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *