مادة 333 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *