مادة 334 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل رب عمل أو رئيس مشروع وكل مستخدم أو عامل رفض وأرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن إحدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *