مادة 335 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يوقع الحارس على محضر الحجز فإذا لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *