مادة 335 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 يوقع الحارس على محضر الحجز فإذا لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.