مادة 335 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجدداً فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها أن تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته بالطرق المبينة في المادة 329 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *