مادة 336 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من اجرة الحراسة فضلاً عن الزامه بالتعويضات. إنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.
2 ـ إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لادارة أو استغلال ارض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الادارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *