مادة 337 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا يجوز للحارس أن يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها الرئيس.
2 ـ قرار الرئيس في هذا الخصوص لا يقبل طريقاً من طرق الطعن.
3 ـ يجرد المأمور الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة عنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *