مادة 337 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية.
2 ـ يعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذين ينصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أية جنحة أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *