مادة 338 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من الرئيس الاذن بالجني والحصاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *