مادة 338 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
2 ـ ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *