مادة 339 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء. فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *