مادة 339 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد الـ 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 إلى 5 من هذا الباب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *