مادة 34 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.
2 ـ ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.
3 ـ إن كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء. لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4 ـ إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
5 ـ تحسب المواعيد المعينة بالشهور والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *