Call us now:
مادة 34 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يجب أن يكون رئيس المحكمة ضباطاً لا تقل رتبته العسكرية عن رائد أو قاضياً مدنياً من قضاة المرتبة الثانية على الأقل.
2 ـ يجب أن يكون عضوا المحكمة من الضباط على أن لا تقل الرتبة العسكرية لكل منهما عن رتبة رئيس.
3 ـ إذا كانت المحكمة مؤلفة من ثلاثة ضباط وجب أن يكون أحدهم مجازاً في الحقوق.
4 ـ يجب أن يكون النائب العام إما ضابطاً حقوقياً لا تقل رتبته العسكرية عن مقدم أو قاضياً مدنياً لا تقل درجته القضائية عن المرتبة الثانية.
5 ـ يجب أن يكون قاضي التحقيق إما ضابطاً لا تقل رتبته العسكرية عن رئيس أو قاضياً لا تقل درجته القضائية عن المرتبة الثالثة.
6 ـ يجب أن يكون معاونوا النائب العام وقضاة التحقيق الملازمين وقضاة الفرد من الضباط الحقوقيين على أن لا تقل رتبهم العسكرية عن رتبة ملازم أول.
7 ـ يعين قضاة المحاكم العسكرية من الضباط بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
8 ـ ويجوز عند الاقتضاء إسناد مناصب القضاة المدنيين إلى قضاة دون المراتب المذكورة.